= تخريجه:
رواه أبو يعلى في المسند (6/ 322: 7074) ، عن أبي خيثمة به، بنحوه.
ورواه ابن سعد في الطبقات (8/ 110) ، عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَمِّ ولفظه: قال دفنَّا ميمونة بسرف في الظلة التي بني بها فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت يوم ماتت محلوقة قد حلقت [1] في الحج فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس فلمَّا وضعناها مال رأسها فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها فانتزعه ابن عباس فألقاه ووضع تحت رأسها كذّانَة -بالنون- يعني حجرًا.
ورواه أيضًا عن وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه به، بلفظه. والله أعلم.
(1) المشروع في حق النساء هو التقصير كما نقل الإِجماع على ذلك ابن المنذر؛ لأنَّ الحلق للنساء مثلة، وعند أبي داود من حديث ابن عباس مرفوعًا:"وليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير"، وفي الترمذي عن علي:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تحلق المرأة رأسها"، ولعلَّ ميمونة لم يبلغها الدليل، والله أعلم.
(يُنظر: المغني مع الشرح الكبير 3/ 457، عون المعبود 5/ 458، حاشية الروض المربع 4/ 159) .