فهرس الكتاب
319 -وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ [1] ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: (لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ [2] لمن قدر) [3] .
(1) هو ابن علية.
(2) أي: درع، وخمار، وإزار. انظر: سنن البيهقي (2/ 235) ، فقد جاء تفسيرها في رواية عن عمر رضى الله عنه.
(3) أي: لمن توفرت عنده هذه الثياب، أو استطاع شراءها، أما من كان في ضيق من أمره فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.