الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، وهو صحيح كما قال الحافظ رحمه الله.
1 -وله شاهد من حديث مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عن أمه أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟
فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها.
رواه أبو داود (1/ 420: 639) ؛ ومالك في الموطأ (1/ 142) ؛ وابن سعد (8/ 476) ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 225) ؛ وابن المنذر في الأوسط (5/ 72: 2405) ؛ والبيهقي (2/ 232) ، من طرق عن محمد بن زيد، به، -وجاء في المطبوع من طبقات ابن سعد: (محمد بن يزيد) فلعله تصحيف-.
وأمه أم حرام، قال الذهبي: لا تعرف. (الميزان 4/ 612) .
وقد روي مرفوعًا: رواه أبو داود (1/ 420: 640) ، والحاكم (1/ 250) ، والبيهقي (2/ 233) ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن دينار، عن محمد بن زيد،=