325 -تخريجه:
سقط مسند سهل بن سعد، من مسند الطيالسي المطبوع، وسقط كذلك من نسخة بتنة الهندية المخطوطة، وقد وجدته في نسخة مكتبة الأوقاف العراقية، ووجدت هذا الحديث فيه (ق 76 أ- ب) .
وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 178 أ) ، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد، وعزاه لأبي داود الطيالسي.
ورواه البخاري (1/ 473: 362) ، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقًا، (2/ 298: 814) ، كتاب الأذان، باب عقد الثياب وشدها، (3/ 86: 1215) ، كتاب العمل في الصلاة، باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس.
ومسلم (1/ 326: 441) ، كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال.
وأبو داود (1/ 415: 630) ، كتاب الصلاة، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي.
والنسائي (2/ 70: 766) ، كتاب القبلة، باب الصلاة في الإزار.
وأحمد (3/ 433، 5/ 331) .
من طرق عن الثوري، عن أبي حازم، به، ولفظه: القد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان، من ضيق الأزر، خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال"، هذا لفظ مسلم وأبي داود.="