= مسعود: (إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى) .
قال الهيثمي (المجمع 2/ 49) ، وأبو نضرة لم يسمع من أبي، ولا ابن مسعود. اهـ.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 313) ، كتاب الصلوات، في الصلاة في الثوب الواحد. والبيهقي (2/ 238) ، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أبي بن كعب، وابن مسعود، في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أُبي: ثوب. وقال ابن مسعود: ثوبان. فخرج عليهما عمر فلامهما، وقال: إنه ليسوؤني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في الشيء الواحد، فعن أي فتياكما صدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يألوا -كذا في المصنف، والصواب: يأل- والقول ما قال أُبي.
وهذا سند صحيح، رجاله ثقات.
ورواه عبد الرزاق (1/ 356: 1384) ، كتاب الصلاة، باب ما يكفي الرجل من الثياب، من طريق معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: اختلف أبي ... الحديث، بلفظ مقارب لسابقه، وفيه انقطاع حيث إن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يذكر من حدثه بها.
وروى الطبراني في الكبير (9/ 348: 9506) ، من طريق حماد بن سلمة، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قال: (يصلي الرجل في ثوبين) . فلقيت أبي بن كعب فأخبرته فقال: (كلكم يجد ثوبين!! يصلي في ثوب واحد) .
وعاصم هو ابن أبي النجود، وهو ثقة في حفظه سوء، وحديثه عن زر وأبي وائل فيه اضطراب.=