فهرس الكتاب

الصفحة 2246 من 21641

= الشراء، والبيع في المسجد ... وأن ينشد فيه شعر ... الحديث.

رواه أبو داود (1/ 651: 1079) واللفظ له، والترمذي (2/ 139: 322) ، والنسائي (2/ 47، 48: 714، 715) ، وابن ماجه (1/ 247: 749) ، وأحمد (179/ 2) وقد سقط من إسناده لفظة: (عن) ، فأصبح: (يحيى بن عجلان) ، والصواب: (يحيى عن ابن عجلان) وقد نبه الشيخ أحمد شاكر إلى هذا الخطأ المطبعي (10/ 156: 6676) ، وابن خزيمة (2/ 274: 1304) ؛ والبيهقي (2/ 448) ، من طريق عن محمد بن عجلان، عن -وعند أحمد والبيهقي: حدثنا- عمرو بن شعيب، به.

قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. اهـ.

وقد توبع محمد بن عجلان في رواية بعضه عن عمرو بن شعيب، تابعه أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، به ولفظه:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن البيع والاشتراء في المسجد". رواه أحمد (2/ 112) .

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (10/ 560: 6676) إسناده صحيح. اهـ.

قلت: هو حديث حسن، كما قال الإِمام الترمذي؛ لأن حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، حسن، كما قررت في شواهد الحديث رقم (346) ، والراوي عنه هنا ثقة، وقد تابعه على بعضه أسامة بن زيد الليثي -كما في رواية أحمد السابقة-.

وهو صدوق يهم.

6 -وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال:"خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقًا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقًا".

رواه ابن ماجه (1/ 247: 748) واللفظ له؛ وابن حبان في الضعفاء والمتروكين=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت