379 -تخريجه:
ذكره الهيثمي (المجمع 2/ 57) ، وعزاه للطبراني في الكبير -فقط- وقال: وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو ضعيف. اهـ.
وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 222 ب) ، كتاب افتتاح الصلاة، باب الصلاة في القسي والسيوف، وعزاه لإسحاق بن راهويه، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي يعلى.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 233) ، كتاب الصلوات: في الصلاة في القوس والسيف؛ والطبراني في الكبير (7/ 28: 6277) ؛ وابن حبان في المجروحين (2/ 241) في ترجمة موسى بن محمد التيمي؛ والدارقطني (1/ 398) ، باب الصلاة في القوس والقرن والنعل وطرح الشيء في الصلاة إذا كان فيه نجاسة؛ والحاكم (1/ 335، 336) ، كتاب صلاة الخوف؛ والبيهقي (3/ 255) ، كتاب صلاة الخوف، باب ما لا يحمل من السلاح لنجاسته أو ثقله.
من طرق عن عقبة بن خالد، به، مثله، وعند جميعهم -عدا الحاكم والبيهقي- زيادة، (والقرن) بعد قوله: (عن الصلاة في القوس) .
وفي رواية الطبراني زيادة: (يعني الكنانة) ، قلت: وهو تفسير لكلمة (القرن) .
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، إن كان محمد بن إبراهيم التيمي سمع من سلمة بن الأكوع. اهـ. ووافقه الذهبي فقال: صحيح. اهـ.=