فهرس الكتاب

الصفحة 2719 من 21641

= رواه مالك (1/ 133) ، ومن طريقه البيهقي (2/ 302) .

وسنده صحيح.

وروى عبد الرزاق (2/ 422: 3939) .

من طريق ابن جريج أخبرني نافع، فذكر نحوه وزاد: غير صلاة الصبح وصلاة المغرب، التي يقال لها صلاة العشاء، فإنهما لا تصليان مرتين.

وروى مالك (1/ 133) ، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلّى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإِمام، فلا يعد لهما.

قلت: وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، معارضَةٌ بعموم الأحاديث السابقة.

4 -وعن سعيد بن المسيب أنه سأله رجل فأجاب بنحو إجابة ابن عمر.

روى ذلك: مالك (1/ 133) ؛ وعبد الرزاق (2/ 422: 3938) .

من طريق يحيى بن سعيد، به.

وهذا إسناد صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت