فهرس الكتاب

الصفحة 2751 من 21641

450 -وقال [1] الحارث: حدثنا محمد بن عمر، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ:"افْتِتَاحُ [2] الصَّلَاةِ الطُهُور [3] ، وتحريمها التكبير [4] ، وتحليلها التسليم [5] ".

(1) سيعيد المؤلف هذا الحديث بحروفه مرة أخرى في باب التسليم (ق 18 ب) حديث رقم (525) .

(2) أي: أولها، فإن فاتحة الشيء أوله، فكأنه لما تطهر ابتدأ في الصلاة حيث أدى أحد شروطها.

انظر: اللسان (2/ 539) ، مادة: (فتح) .

(3) الطُهور -بالضم-: التطهر، والمراد به ها التطهر من النجاسات، والوضوء للصلاة. انظر: النهاية (3/ 147) ، مادة: (طهر) .

(4) قوله: (وتحريمها التكبير) ، قال ابن الأثير: كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعًا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير: تحريم لمنعه المصلي من ذلك. اهـ. النهاية (1/ 373) ، مادة: (حرم) .

(5) وتحليلها التسليم: أي صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير، من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حرامًا عليه.

النهاية (1/ 429) ، مادة: (حرم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت