فهرس الكتاب

الصفحة 2940 من 21641

= قال الحافظ في التلخيص (2/ 41: 595) (قلت: وراجعت صحيح ابن خزيمة، فوجدته أخرج:

عن أبي هريرة: (من أدرك ركعة من الصلاة: فقد أدركها قبل أن يقيم الإِمام صلبه) .

وترجم له: (ذكر الوقت الذي يكون المأموم مدركًا للركعة إذا ركع إمامه قبل) .

وهذا مغاير لما نقلوه عنه، ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك:

(باب إدراك الإِمام ساجدًا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأنه لا يعتد به، إذ المدرك للسجدة، إنما يكون بإِدراك الركوع قبلها) . اهـ.

وانظر: صحيح ابن خزيمة (3/ 45: 102؛ 1595) .

وهو في المطبوع من المطالب (1/ 124: 452) ، في الباب نفسه.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (1) ، باب فيمن أدرك القوم ركوعًا (202/:1730) ثم قال: (هذا إِسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق) . اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت