= قال الحافظ في التلخيص (2/ 41: 595) (قلت: وراجعت صحيح ابن خزيمة، فوجدته أخرج:
عن أبي هريرة: (من أدرك ركعة من الصلاة: فقد أدركها قبل أن يقيم الإِمام صلبه) .
وترجم له: (ذكر الوقت الذي يكون المأموم مدركًا للركعة إذا ركع إمامه قبل) .
وهذا مغاير لما نقلوه عنه، ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك:
(باب إدراك الإِمام ساجدًا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأنه لا يعتد به، إذ المدرك للسجدة، إنما يكون بإِدراك الركوع قبلها) . اهـ.
وانظر: صحيح ابن خزيمة (3/ 45: 102؛ 1595) .
وهو في المطبوع من المطالب (1/ 124: 452) ، في الباب نفسه.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1) ، باب فيمن أدرك القوم ركوعًا (202/:1730) ثم قال: (هذا إِسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق) . اهـ.