600 -حَدَّثَنَا [1] عُثْمَانُ: هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو خَالِدٍ، هُوَ الْأَحْمَرُ، ثنا زِيَادٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، حَدَّثَنِي الثَّلَاثَةُ الرَّهْطُ الَّذِينَ سَأَلُوا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ [2] ، فَقَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الْفَرِيضَةُ فِي الْمَسْجِدِ، [3] وَالتَّطَوُّعُ فِي الْبَيْتِ) .
*قُلْتُ: أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ [4] مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
(1) القائل حدثنا: هو أبو يعلى، كما في (ك) .
(2) في (ك) :"في الصلاة".
(3) في (ك) : زيادة"ثم".
(4) انظر سننه (1/ 437: 1375) : باب ما جاء في التطوع في البيت. وقوله:"ماجه من"سقط من (عم) .