664 -أَخْبَرَنَا [1] بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا إِيَادُ بْنُ أبي حميد، قالا: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: فِيمَنْ يَقُولُ الصَّلَاةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا (أُصَلِّيهَا) [2] ، وَالزَّكَاةُ: مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَا أُزَكِّيهَا، قَالَ:"يُسْتَتَابُ، فإِن تاب، وإلا قتل".
(1) القائل: هو إسحاق.
(2) في (مح) : (نصليها) بالنون، وفي (عم) ، (حس) (أصليها) ، وهو المناسب للسياق ولذلك أثبته.