فهرس الكتاب

الصفحة 3866 من 21641

677 -حَدَّثَنَا [1] أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الطَّبَّاعِ، ثنا مَخْلَدٌ، عَنْ هِشَامٍ [2] ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ [3] يستحب أن لايجعل بَيْنَ غُسْلِ [4] الْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةِ حَدَثًا [5] ، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل".

(1) هنا يظهر أن القائل هو إسحاق، فيكون قوله قبل ذلك: (أحمد في الزهد) متعلق بجملة محذوفة ضمن تعقيب الحافظ ابن حجر على الحديث السابق والله أعلم. وهذا الحديث في (ك) في باب غسل الجمعة.

(2) في (ك) : (هشيم) .

(3) في (حس) : (كنا نستحب) .

(4) في (حس) : (الغسل) : بزيادة الألف والسلام.

(5) في (ك) : (حديثًا) بزيادة ياء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت