= مقارب. وفي المطبوع من المطالب (1/ 171: 620) : باب الأمر بالتجمل للجمعة مثله وعزاه للحارث.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 188/ ب) : باب الزينة والطيب والسواك يوم الجمعة: مثله وقال:
(رواه الحارث عن الواقدي، وهو ضعيف لكن المتن رواه ابن ماجة بإِسناد صحيح وابن خزيمة، وعنه ابن حبان في صحيحه ولفظهم ...) . اهـ.
رواه ابن ماجة في سننه (1/ 349: 1096) : باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة:
قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خطب الناس يوم الجمعة. فرأى عليهم ثياب النمار، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته". وعنده أيضًا من طرق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ -رَضِيَ اللَّهُ عنه- قال: (خطبنا النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ ذَلِكَ."
أي قوله: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته"."
وقال البوصيري في المصباح (1/ 131) : معلقًا على إِسناده عن عائشة: (هذا إِسناد صحيح رجاله ثقات) . اهـ.
وهو من حديث عائشة في صحيح ابن خزيمة (3/ 132: 1765) : نحوه بلفظ مقارب وصححه الألباني.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق ابن خزيمة. انظر: الإحسان (4/ 194: 2766) : مثل لفظ ابن خزيمة.
وحديث الباب، وحديث عائشة بلفظ ابن ماجة، وحديث عبد الله بن سلام -رضي الله عنهم- وغيرها مما هو نحوها ذكرها الحافظ في التلخيص. انظر: (2/ 70: 662) .=