= والسلام". قال ابن حجر في التلخيص (2/ 84) : وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي."
قلت: وذلك لضعف كثير، فقد قال فيه الشافعي: هو ركن من أركان الكذب، وقد أطال ابن الملقن الكلام فيه في البدر المنير (3/ ق 200/ ب) فراجعه.
2 -عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يُصلِّ قبلها ولا بعدها.
أخرجه أبو داود (1/ 682: 1152) ، وابن ماجه (7/ 401: 1278) ، والطحاوي في شرح الآثار (4/ 344) ، وابن الجارود في المنتقى (138) ، والدارقطني (2/ 48) ، والبيهقي (3/ 285) ، وابن أبي شيبة (2/ 172) ، والفريابي (228) ، وأحمد (2/ 180) ، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو به.
وأخرجه أبو داود (1/ 681: 1151) من قوله عليه السلام بلفظ:"التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما".
وأعله الطحاوي بقوله: الطائفي ليس بالذي يحتج بروايته. وقال في التقريب (311: 3438) : صدوق يخطئ ويهم.
وأطال ابن الملقن الكلام عليه في البدر المنير (3/ ق 201/ ب) .
3 -حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا.
أخرجه أبو داود (1/ 680: 1149) ، والفريابي في أحكام العيدين (142) ، والحاكم (1/ 298) ، والبيهقي (3/ 286) ، من طريقين عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف من قبل حفظه، وقال الدارقطني في علله (5/ 26/ أ) : إِسناده مضطرب، والاضطراب فيه من ابن لهيعة.
وانظر: تفاصيل ذلك في العلل للدارقطني (5/ 26/ أ) ، والإرواء (3/ 107) .
4 -عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حَدَّثَنَا=