فهرس الكتاب

الصفحة 4911 من 21641

= ثم رواه الدارقطني (2/ 90) من طريق معتمر، عن عبيد الله به موقوفًا. ثم رواه هو، والترمذي (3/ 125 عارضة) ، والبيهقي (4/ 104) ، وكذلك ابن أبي شيبة (3/ 159) من طرق عن نافع به موقوفًا.

وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.

وهذا ما رجحه ابن الملقن في البدر المنير (4/ 77: ب) ، وابن حجر في التلخيص (2/ 156) ، والألباني في الإرواء (3/ 255) .

2 -حديث عائشة:

يرويه حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- يقول: إلا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"."

أخرجه ابن ماجه (1/ 571: 1793) ، والدارقطني (2/ 90) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 95، 103) من طرق عنه به.

قال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 77) : ب): إِسناده ضعيف لأن فيه حارثة ابن أبي الرجال وهو ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث، وقال البيهقي: لا يحتج بخبره. اهـ.

وبذلك أعله ابن حجر في التلخيص (2/ 156) ، والألباني في الإرواء (3/ 255) .

وقال البيهقي:"ورواه الثوري، عن حارثة موقوفًا على عائشة". اهـ.

وكذا رواه أبو أسامة، عن حارثة به موقوفًا. أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 159) ، وعلقه العقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 289) في ترجمة حارثة وقال:"لم يتابعه عليه إلَّا من هو دونه".

ونسب الدارقطني في العلل (5/ 104: ب) هذه العمل لحارثة فهو علته، وتبعه على ذلك ابن الملقن في البدر المنير (4/ 77: ب) .

3 -حديث أنس:

يرويه حسان بن سياه، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:"لَيْسَ فِي مال زكاة حتى يحول عليه الحول".=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت