899 -وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعَ [ابْنُ شِهَابٍ] [1] السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ [2] زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ [3] ، ثُمَّ لِيَتْرُكْ [4] ما بقي.
* إِسناده صحيح وهو موقوف.
(1) غير واضحة في الأصل، وأثبتها من باقي النسخ.
(2) يفهم من تصرف الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 163) أن الشهر هو المحرم، ولم أجد هذا في شيء من روايات الأثر التي اطلعت عليها، بل كل ما ورد: ما قاله أبو عبيد في الأموال (472: 1247) بعد إن نقل عن إبراهيم بن سعد أنه: شهر رمضان. قال أبو عبيد: وجاء من وجه آخر أنه شهر الله المحرم. وانظر: فتح الباري (13/ 310) .
(3) في (عم) و (سد) و (ك) :"فليقضه".
(4) في (سد) :"ليزك"، ولعلها أقرب للمعنى، ولأنه يشهد لها الروايات الأخرى.