= وهذا مُعْضَل، ثم إنّ فيه ابن أرطاة وهو مدلِّس. وتابعه أبو إسرائيل، وهو إسماعيل بن خليفة. أخرجه ابن سعد (4/ 26) ، وإسماعيل سيِّء الحفظ -كما في التقريب (107: 440) -، ولعل ابن أرطاة تلقاه عنه فدلسه.
الوجه الثاني: عن محمد بن عبيد الله، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نحو حديث ابن أرطاة.
أخرجه الدارقطني (2/ 124) ، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، متروك. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (9/ 322) .
الوجه الثالث: عن سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن حُجَيّة بن عدي، عن علي: أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلّ، فرخص له في ذلك.
رواه أبو داود (2/ 115: 1624) ، والترمذي (3/ 190 عارضة) ، والدارمي (1/ 324) ، وابن ماجه (1/ 572: 1795) ، وابن الجارود في المنتقى (حس 131) ، وابن سعد في الطبقات (4/ 26) ، والدارقطني (2/ 123) ، وابن خزيمة (4/ 49) ، والحاكم (3/ 332) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 111) ، وأحمد (1/ 104) .
وقال الحاكم: صحيح الإِسناد، ووافقه الذهبي.
قلت: الحجاج بن دينار لا بأس به -كما في التقريب (153: 1125) -، وحُجَيَّة بن عدي قال في التقريب (154: 1155) : صدوق يخطئ.
الوجه الرابع: عن إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن جَحْل، عن حُجْر العدني، عن عليّ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر:"إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام". رواه الترمذي (3/ 190 عارضة) ، والدارقطني (2/ 123) . وقال الترمذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار.=