1072 - تخريجه:
إسماعيل بن أبي إسماعيل ضعيف، وكذلك أبو بكر بن أبي مريم، ورواية ابن عياش مضطربة عن غير أهل بلده، ومعاوية مجهول.
والحديث ذكره الهيثمي في بغية الباحث (1/ 418: 330) .
وأشار في كنز العمال (8/ 496: 23808) إلى أن الطبراني في الأوسط رواه، ولم أجده في المطبوع.
وروى عبد الرزاق (4/ 190: 8439) عن مسروق قال: سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: كل شيء إلَّا الجماع وصححه الحافظ في الفتح (4/ 149) .
ورواه الطحاوي (2/ 95) عن حكيم بن عقال أنه سأل عائشة به.
وروى مالك في الموطأ (1/ 292) ، وعبد الرزاق (4/ 183) ، والطحاوي (2/ 95) عن عائشة من قولها جواز القبلة للصائم.