1129 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ثنا [1] مَنْصُورٌ، عَنْ كِلَابِ [2] بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَخِي جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ [3] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا صَرُورَةَ [4] فِي [5] الإسلام.
(1) في (ك) و (بر) :"عن".
(2) في (ك) و (بر) :"فلان".
(3) زاد في ابن أبي شيبة (ص 213) :"عن جبير".
(4) في (ك) و (ش) :"لا ضرورة"، والمراد ترك الحج، أو النكاح.
(5) في (بر) :"إلّا".