9 -تخريجه:
أخرجه أبو عُبَيد في كتاب الطهارة (ل 45) ، باب ذكر ما لا ينجس الماء من الهَوَام ونحوها من خَشاش الأرض الذي لا دَمَ فيه. ثنا سفيان، به، نحوه.
وعبد الرزاق في المصنَّف (1/ 88: 297، باب الجُعَل وأشباهه) ، عن سفيان بن عيينة، به، نحوه.
وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 142 من قال: الماء طهور لا ينجسه شيء) ، حدثنا ابن عُيَيْنَة، به، بلفظ مقارب.
والبيهقي (1/ 259، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تَحْدُث فيه ما لم يَتَغَيَّر) ، من طريق سفيان به، بلفظ مُقَارِب، وفيه: (فتشرب منه، أو تتوضأ به) ،
قال سفيان: وهذا ليس بشك، إنما أرادت: تشرب إن أرادت، أو تتوضأ إن أرادت.