فهرس الكتاب

الصفحة 5914 من 21641

= وأشار الدارقطني في العلل (3/ 51) إلى أن معاوية قد خولف والصواب مع من خالفه فرواه من قول أبي ذر.

وقد ورد النهي عن التمتع عن عثمان رضي الله عنه رواه البخاري برقم (1563) ، ومسلم (2/ 897: 1223) .

كما ورد عنه أنه تمتع رواه الترمذي (3/ 184: 822) .

وورد من كلام أبي ذر أن المتعة خاصة بهم، أخرجه مسلم (2/ 898: 1224) ، والنسائي 5/ 179، وأبو داود (2/ 161: 1807) .

ورواه بلال بن الحارث مرفوعًا أخرجه أبو داود (2/ 161: 1808) , والنسائي (5/ 179) ، وأحمد (3/ 469) ، وابن ماجه (2/ 994: 2984) ، والدارقطني (2/ 241) .

وروي الحميدي (1/ 73: 132) بسنده عن أبي ذر قال: كان فسخ الحج لنا خاصة.

وعن حديث عبد الله بن عبد هلال المزني موقوفًا: ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخ حجه بعمرة، رواه البزار كما في الكشف (2/ 25: 1119) ، والطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (3/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت