= وعن زيد بن ثابت رواه البيهقي (7/ 213) و (5/ 66) ، وعبد الله بن أحمد في مسائله (ص 235) .
وذكر سعيد بن المسيب إجماع أهل المدينة على التفريق بينهما رواه البيهقي (5/ 67) .
وورد من حديث عثمان مرفوعًا:"لا يَنكح المحرم ولا يُنكح"، أخرجه مسلم (2/ 1030: 1409) ، وأبو داود (2/ 169: 1841) ، والنسائي (5/ 192) ، وابن ماجه (1/ 632: 1966) ، وأحمد (1/ 57: 401) ، والترمذي (3/ 199: 840) ، وابن حبان (9/ 433: 4123) ، والدارمي (2/ 141) ، والبيهقي (5/ 65) ، والطحاوي (2/ 268) ، وابن الجارود (156: 444) ، وابن خزيمة (4/ 183: 2649) ، والطيالسي (ص 13: 74) .
ومن حديث ابن عمر أخرجه أحمد (2/ 115: 5958) ، والدارقطني (3/ 260) .
ومن حديث أنس رواه الدارقطني (3/ 261) .