1343 - تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في المسند (1/ 401: 1181) به بلفظه.
وذكره البوصيري ني الإتحاف (3/ ق 6 أ) ، به بلفظه، وسكت عليه.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 91) ، باب في ثمن القينة، بلفظه وقال: رواه أبو يعلى، وفيه ابن نبهان وهو متروك.
وللحديث شواهد مُفرّقة. فقد جاء النهي عن النِياحة على الميت في صحيح مسلم (2/ 644: 934) ، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، من حديث أبي مالك الأشعري، ذكر فيه أرْبعًا من الجاهلية، ومنها النياحة، وقال:"النائحة إذا لم تَتُبْ قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قِطران ودرْع من جَرَب".
وفي مسند الإِمام أحمد (4/ 101) من حديث معاوية بن أبي سفيان، وفيه:"نهى عن النوح والغناء". وفي صحيح البخاري معلقًا (10/ 51) ، كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحلَ الخمر ويسمّيه بغير اسمه، من حديث أبي مالك الأشعري:"ليكونَنّ من أُمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف ..."والمعازف آلات الطرب، ويُراد بها الغناء. النهاية (3/ 230) مادة (ع زف) .