= وأورده الهيثمي في المقصد العلي رقم (483) .
ورواه الشاشي في مسنده برقم (21) من طريق يزيد بن زريع به مختصرًا.
وأخرجه أحمد في المسند (1/ 163) من طريق يعقوب، والبزّار في مسنده (3/ 169 - 170: 956 - 957) .. كلاهما عن ابن إسحاق، به.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 82) ، كتاب الزكاة، باب التعدي في الصدقة، بلفظه، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.
وأخرج أبو داود منه قصة النهي عن بيع الحاضر للبادي فقط (15/ 108) من بذل المجهود، من طريق محمد بن إسحاق عن سالم المكي، عن طلحة، مختصرًا.
وأبو يعلى في مسنده (2/ 15: 643) ، من طريق حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق.
وللحديث شواهد كثيرة، فيها تصريح بمنع بيع الحاضر للبادي، منها ما أخرجه البخاري في البيوع (4/ 372) من الفتح، باب لا يشتري حاضر لبادٍ بالسَمْسرة، من طريق ابن شهاب، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة بلفظ:"لا يَبتع المَرْءُ على بيع أخيه، ولا تناجشوا , ولا يَبع حاضر لباد".
وكذا أخرجه مسلم (3/ 1158: 1523) ، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريق ابن سيرين، عن أنس بن مالك، بلفظ:"نُهينا أن يَبيع حاضر لبادٍ، وإن كان أخاه أو أباه".