1410 - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المُصنّف (6/ 582: 2119) ، كتاب البيوع، باب مَن رخص في الحكرة لما لا يضرّ بالناس، عن وكيع به بلفظه، وزاد:"والعجم".
وذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 6 أ) ، باب في الحكرة والاحتكار، به بلفظه سواء. وسكت عليه.
وروى نحوه عبد الرزاق في المصنّف (8/ 202: 14886) كتاب البيوع، باب الحكرة، عن الثوري، عن معمر، عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، أنه كان يحتكر الزيت.
وقال البيهقي في السنن (6/ 30) : للاحتكار تفصيل يُذكر في الفقه، وظني بهما -أي سعيد بن المسيّب ومعمر بن أبي معمر- أنهما احتكرا على غير الوجه المنهي عنه.
وقد روى مسلم قصة احتكار سعيد بن المسيب في صحيحه (3/ 1227: 1605) ، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، من طريق يحيى الأنصاري عن ابن المسيب، أن معمرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-:"من احتكر فهو خاطئ"فقيل لسعيد: فإنّك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يحدّث بهذا الحديث كان يحتكر.
ولكن روى عبد الرزاق قصة رجوعه عن احتكار الزيت (8/ 203: 14890) ، =