1496 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى [1] : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمير، ثنا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عن أبيه، عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يُلَقَّب حِمَارًا، وَكَانَ يُهدي لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- العُكَّة [2] مِنَ السَّمْنِ والعُكّة مِنَ الْعَسَلِ، فَإِذَا جَاءَ صاحبُه يتقاضاه جاء به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَيَقُولُ: يَا رسولَ اللَّهِ، أعطِ هَذَا ثمنَ متَاعه. فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى أَنْ يَبْتَسِمَ، وَيَأْمُرَ بِهِ فيُعطى.
(1) هذا الحديث تقدم في (ب) على ثلاثة أحاديث.
(2) العكة: بضم العين والكاف المشدّدة. قال ابن منظور: العكة للسمن كالشكوة للبن، وقيل العكّة أصغر من القربة للسمن. وقال ابن الأثير: وهي وعاء من جلود مستدير يختص بهما، وهو بالسّمن أخصّ. لسان العرب (10/ 468، 469) ، والنهاية (3/ 284) .