= فمن حديث علي أخرجه:
أبو داود في السُنن (13/ 130) مع بذل المجهود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع الحاكم، ولفظه:"لا يُتْم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل".
والطبراني في الأوسط (1/ 117: 258) ، بنحو لفظ أبي داود، والصغير (ص 117: 258) ، بنحوه مع الزيادة.
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 280) ، بنحوه.
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 334) ، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل نكاح، بلفظه مع الزيادة. وقال: رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات، وروى أبو داود منه"لا يُتم بعد حلم ولا صُمات يوم إلى الليل".
وابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 101: 1388) ، كتاب قسم الفيء والغنيمة، بنحوه، وعزاه إلى مصادره.
والسيوطي في الجامع الصغير (6/ 444: 99479) ، وعزاه إلى أبي داود، ورمز لحسنه.
والألباني في الإرواء (5/ 79: 1244) ، بنحوه، وقال: صحيح.
ومن حديث أنس أخرجه:
البزار (2/ 101 و 136) من الكشف، بلفظه، وقال: لا يروي عن أنس إلَّا بهذا الإسناد، ويزيد ليّن الحديث.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 226) ، كتاب الفرائض، باب لا يُتم بعد حُلم، وعزاه إلى البزار قائلًا: وفيه يحيى بن يزيد النوفلي وهو ضعيف.
ومن حديث حنظلة بن حذيم رواه:
الطبراني في الكبير (4/ 14: 3502) ، بنحوه مع زيادة في آخره.
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 226) ، الموضع السابق , وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. =