فهرس الكتاب

الصفحة 7114 من 21641

1515 - وحدثنا يحيى بن سعيد [1] ، عن مغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَجلين، فيُعتق أحدُهما نَصيبَه؟ قال: يَضمن ثلثَ ثَمَنِهِ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يومَ أعتقَه.

(1) في نسخة (ب) :"يحيى بن آدم"، وكذا في المصنف والسنن الكبرى للبيهقي، وكلاهما روى عنه ابن أبي شيبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت