فهرس الكتاب
الصفحة 7114 من 21641
1515 - وحدثنا يحيى بن سعيد [1] ، عن مغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَجلين، فيُعتق أحدُهما نَصيبَه؟ قال: يَضمن ثلثَ ثَمَنِهِ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يومَ أعتقَه.
(1) في نسخة (ب) :"يحيى بن آدم"، وكذا في المصنف والسنن الكبرى للبيهقي، وكلاهما روى عنه ابن أبي شيبة.
حجم الخط: