فهرس الكتاب

الصفحة 7411 من 21641

= وغيره، لكن الحديث له شواهد صحيحة.

وهذه شواهد كلها في النساء عامة وليس فيها نصّ على اليتيمة، ولكنه قد ورد النص عليها خاصة.

6 -عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره".

أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (4/ 394) عن وكيع، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بردة عن أبي موسى.

وأخرجه الدارمي (2/ 138) في النكاح، باب في اليتيمة تزوج نفسها.

والبزار كما في كشف الأستار (2/ 160: 1423) .

وأبو يعلى في مسنده (13/ 311: 7327) .

وابن حبان كما في موارد الظمآن (303: 1238) .

أربعتهم من طريق يونس بن أبي إسحاق، به.

قال الهيثمي في المجمع (4/ 280) رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزّار، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

قلت: هذا إسناد رجاله ثقات، وهو في صحيح ابن حبان.

7 -عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل اللفظ السابق.

أخرجه أبو يعلى (13/ 312: 7328) ، وابن حبان وهو في الموارد برقم (1239) .

تنبيه: وقع لعبد الله بن عمر قصة أخرى مع يتيمة من أقاربه، وهي تصلح أن تكون شاهدًا هنا:

عن عبد الله بن عمر قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله: وهما خالاي قال: خطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت