فهرس الكتاب

الصفحة 7545 من 21641

1616 - وَبِهِ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه. قال في رواية سَمُرة [1] : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-"مَحَاشُّ [2] النساءِ عَلَيْكُمْ [3] حَرَامٌ".

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ [4] رضي الله عنه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أعجازهن.

زاد فيها: قال الْحَسَنُ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا كُلُّ أَحْمَقَ فاجر!.

(1) هذه الرواية مقلوبة، ففي الإتحاف وزوائد الحارث رواية سمرة هي رواية عمران، وكذلك العكس.

(2) هي: الدُبُر: كنّى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط. النهاية (1/ 390) .

(3) سقط من (حس) من قوله"عليكم حرام"، إلى"تؤتى النساء".

(4) في الأصل:"عمر"، وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت