1616 - وَبِهِ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه. قال في رواية سَمُرة [1] : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-"مَحَاشُّ [2] النساءِ عَلَيْكُمْ [3] حَرَامٌ".
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ [4] رضي الله عنه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أعجازهن.
زاد فيها: قال الْحَسَنُ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا كُلُّ أَحْمَقَ فاجر!.
(1) هذه الرواية مقلوبة، ففي الإتحاف وزوائد الحارث رواية سمرة هي رواية عمران، وكذلك العكس.
(2) هي: الدُبُر: كنّى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط. النهاية (1/ 390) .
(3) سقط من (حس) من قوله"عليكم حرام"، إلى"تؤتى النساء".
(4) في الأصل:"عمر"، وهو خطأ.