1693 - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 86/ أ) ، بسند مسدد.
وأخرجه الحاكم (2/ 199) ، والبيهقي (7/ 208) ، بلفظ آخر من طريق عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلّها لأخيه، هل تحلّ له؟ قال: لا، إلَّا نكاح رغبة، كنّا نعد هذا سفاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في المجمع (4/ 267) : رواه الطبراني في الأوسط , ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وصححه الألباني في الإرواء (1898) .