فهرس الكتاب

الصفحة 7911 من 21641

1699 - حَدَّثَنَا [1] عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، فِي الْحَرَامِ [2] : إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَيَمِينٌ تكفرها.

(1) القائل هو مسدد.

(2) يعني إذا قال: أنتِ عليَّ حرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت