1699 - حَدَّثَنَا [1] عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، فِي الْحَرَامِ [2] : إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَيَمِينٌ تكفرها.
(1) القائل هو مسدد.
(2) يعني إذا قال: أنتِ عليَّ حرام.