فهرس الكتاب

الصفحة 7953 من 21641

1708 - تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 108/ أ) ، بسند أبي يعلى.

وفي المجرّدة (2/ 24/ أ) .

وهو في مسند أبي يعلى (8/ 374: 4966) .

وأورده الهيثمي في المقصد العلي (67/ أ) .

وأخرجه سعيد بن منصور (2/ 49: 1991) ، قال: ثنا أبو شهاب، ثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، به.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 348: 11138) ، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 386: 13429) ، من طريق محمد بن زياد، عن نافع، به.

ولفظه: قال: المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره ويخالطها، وتذوق من عسيلته.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 199) ، من طريق أبي غسان محمد بن مطرّف المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثًا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلَّا نكاح رغبة، كنا نعدّ هذا سفاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-.

قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت