1725 - تخريجه:
لم أجده في الإتحاف.
ويحيى الأول هو ابن سعيد القطان، والثاني ابن سعيد الأنصاري.
وقد ورد عن عمر بن الخطاب من أوجه أخرى وبألفاظ معناها واحد، منها:
1 -عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعًا يجرّ رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدّمت فيها لرجمت.
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 542: 42) ، عن ابن شهاب، عن عروة، به.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (7/ 206) .
2 -عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سُئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحدًا لرجمه بالحجارة.
أخرجه البيهقي (7/ 206) .
3 -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد على الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عنها، ألا وإنّي لا أوتى بأحد نكحها إلَّا رجمته.
أخرجه البيهقي (7/ 206) .
4 -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال: إنّما أحلّ الله ذلك للناس عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-، والنساء يومئذٍ قليل، ثم حرم عليهم بعد، فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئًا فتحلّ به العقوبة.
أخرجه الدارقطني في السنن (258) . =