1761 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا بِشْر بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا المسْور بْنُ الصَّلْتِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جابر رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال-:"ما أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ [1] عرضَه كُتب له صدقة"، قال:"وكل نَفَقَةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلَى اللَّهِ تعالى خَلَفُها ضامِنًا إلَّا نَفَقَةً فِي بُنْيَانٍ"، فَقُلْنَا لجابر [2] رضي الله عنه: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ:"ما وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ"؟ قَالَ: يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ، قَالَ [3] : كَأَنَّهُ يَقُولُ الَّذِي يُتّقي لسَانه.
(1) هكذا في الأصل والإتحاف، وهي ساقطة من مسند أبي يعلى والمقصد العلي.
(2) في المسند: قال مسور: قال محمد بن المنكدر: فقلنا لجابر بن عبد الله.
(3) فى المسند:"قال جابر".