فهرس الكتاب

الصفحة 8222 من 21641

الحكم عليه:

هذا الإسناد رواته ثقات وهو مرسل.

وقد ورد بنحوه من طرق أخرى:

1 -فعن ثابت بن الضحّاك قال: نذر رجلٌ أن ينحر إبلًا ببوانة فسأل النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ:"هَلْ كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟"قالوا: لا، قال:"فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟"قالوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"أوف بنذرك، فإنه لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فيما لا يملك ابن آدم".

أخرجه أبو داود (3313) ، ومن طريقه البيهقي (10/ 83) .

وأخرجه الطبراني في الكبير (1341) ، وإسناده صحيح، رجاله رجال البخاري ومسلم. وقد صححه الحافظ في التلخيص (4/ 180) ، والألباني في حاشية مشكاة المصابيح (2/ 1024) .

2 -عن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده إِنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال:"لصنم؟"قالت: لا، قال:"لوثن؟"قالت: لا، قال:"أوف بنذرك".

أخرجه أبو داود (93312) ، والبيهقي (10/ 77) .

وفيه: الحارث بن عبيد أبو قدامة وهو ضعيف.

والحديث تشهد منه الجملة الأخيرة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت