1798 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ [1] ، ثنا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشب، عَنِ العلاء بن بَدْر قال: أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ الْخَمْرَ أَوِ الطِّلاء -شَك هُشَيْم- فأتى عمر رضي الله عنه، فَقَالَ: مَا شَرِبَ [2] إلَّا حَلَالًا، فَكَانَ قَوْلُهُ أَشَدَّ عِنْدَهُ مِمَّا صَنَعَ، فَاسْتَشَارَ فِيهِ، فَأَشَارُوا عليه إلى ضربه ثمانين، فصارت سُنة بَعْدَه.
(1) القائل مسدد.
(2) في الإتحاف:"ما شربتُ".