1806 - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: ثنا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ رَجُلٍ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فَأَهْدَاهَا لَهُ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَلَا أَبِيعُهَا؟ فَقَالَ:"إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا"، قَالَ: أَفَلَا أُكَارِمُ بها اليهود؟ قال -صلى الله عليه وسلم-:"إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا اليهود"، قال: فكيف أصنع بها؟ قال -صلى الله عليه وسلم-:"صبها في البطحاء".