فهرس الكتاب

الصفحة 8359 من 21641

1826 - [1] حَدَّثَنَا [1] وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرقَان، عَنْ فُرات بْنِ سُلَيْمَانَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-:"أول ما يُكفى الإِسلام كما يكفى الْإِنَاءُ فِي شَرَابٍ [2] يُقَالُ لَهُ الطِّلَاءُ" [3] .

[2] وَقَالَ أبو يعلى: وحدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ برقان، عن فرات، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، بهذا.

(1) القائل هو ابن منيع.

(2) في (حس) :"الشراب".

(3) قال في مجمع بحور الأنوار (4/ 413) : يعني أول ما يُشرب من المحرمات ويُجترأ على شربه في الإسلام- كشرب الماء) هو الخمر، وقد ورد الخمر عند الدارمي (2/ 214) ، وقوله هنا: يقال له الطلاء، هو في معنى قوله عن الخمر: يسمونها بغير اسمها. وانظر تأكيد ذلك في فتح الباري (10/ 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت