فهرس الكتاب

الصفحة 8624 من 21641

= وأورده في الكنز (5/ 548) ، وعزاه لأبي يعلى، وقال:"وضعّف".

ولم أقف عليه عند غير أبي يعلى.

ولكن للمرفوع منه شاهدًا من حديث عمرو بن شعيب عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رفعه:"تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حدّ، فقد وجب".

رواه أبو داود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (4/ 540: 4376) والنسائي، باب ما يكون حرزًا وما لا يكون (8/ 70: 4885 و 4886) والحاكم (4/ 383) وصحّحه، والبيهقي (8/ 331) من طرق عن ابن جريج، عن عمرو به.

وقال الحافظ في الفتح (12/ 89) :"وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح".

وله شاهد آخر من حديث ابن مسعود، أخرجه أحمد (1/ 438) ومن طريقه الحاكم (4/ 382، 383) مختصرًا وصحّحه، والبيهقي (8/ 331) كلهم من طريق يحيى الجابر: سمعت أبا ماجدة يقول:"كنت قاعدًا مع ابن مسعود، فقال: إني لأذكر أوّل رجل قطعه رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أُتِيَ بسارق فأمر بقطعه، فكأنما أسف وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ... وفيه: لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم، إنّه لا ينبغي لإمام إذا انتهى إليه حدّ إلَّا أن يقيّمه، إن الله عفو يحب العفو ..."الحديث وفيه زيادة.

وفيه أبو ماجدة الحنفي، قال الذهبي:"لا يعرف"، وقال البخاري:"ضعيف"، وقال النسائي:"منكر الحديث"انظر: (الميزان 4/ 566) .

وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (6/ 100) :"إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت