= ولم أقف عليه في تاريخ دمشق المخطوط بعد مراجعتي له في ترجمة عمر بن الخطّاب وغيره.
وأخرج عبد الرزاق في مصنّفه (7/ 137: 12539) عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمه حميد بن عبد الرحمن، قال: قال عمر: لا يدخل على امرأة مُغيَّبة إلا ذو محرم، وفيه زيادة. وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 408) عن حفص، عن ليث ومسعر، عن سعيد به بنحوه، وأخرجه عبد الرزاق أيضًا بنحوه (7/ 137: 12541) ، عن ابن عيينة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: لا يدخل رجل على مغيبة، وفيه زيادة.
وقوله:"ونهاه أن يدخل على مُغيّبة"ورد في حديث مرفوعًا من غير وجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وجابر بن عبد الله وغيرهما:
1 -فأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه مسلم، في السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية (4/ 1711: 2173) ، وابن حبان في صحيحه (7/ 442: 5558) ، وأحمد (2/ 171) ، ولفظه عند مسلم وأحمد:"لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلَّا ومعه رجل أو إثنان".
2 -وأما حديث جابر: فرواه الترمذي، في الرضاع (3/ 475: 1172) وأحمد (3/ 309) والدارمي (2/ 228) بلفظ:"لا تلجوا على المغيّبات، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ..."الحديث.
قال الترمذي:"هذا حديث غريب".
وقال الحافظ في الفتح (9/ 331) :"رجاله مُوثّقون، لكن مجالد مختلف فيه".