1887 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سعيد، ثنا فتادة قال: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ [فِي] [1] الَّذِي يُقتصّ مِنْهُ ثُمَّ يموت: [قتله] [2] حق لا دية [3] .
(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من (عم) و (ك) .
(2) في الأصل:"قبله"، والمثبت من (عم) والإتحاف هو الصواب.
(3) أي: لا دية له.