فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 2719

وقد أجاب الأولون عن الحديث بأنه إنما يكون للعاهر الحجر في دعوى النسب إذا نازعه ذو فراش.

وقد رجحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية قول الجمهور وأفتت به في فتواها رقم (6499) [1] .

ولا يختلف الحكم عند الجمهور لو ادعى الزاني النسب أو تزوج بالمرأة المزني بها زواجًا شرعيًا صحيحًا بعد الزنا واستلحق المولود فلا يجوز إلحاق نسبه بهذا الرجل. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (5554) ، والفتوى رقم (10663) [2] ، وغيرهما.

وإذا ثبت هذا فولد الزنا من حيث الإِسلام والحقوق كالإرث ووجوب النفقة ونحو ذلك تابع لأمه وأقاربها, ولا تجب على الزاني نفقته ولا توارث بينهما. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (3408) ورقم (6499) ، ورقم (5512) [3] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت