فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 2719

صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلمًا فأدركت ذكاته فكل" [1] ."

وأما الإجماع: فقال ابن قدامة في المغني [2] :"وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد".

وقال ابن هبيرة [3] :"واتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى أباح الصيد".

والإباحة تكون إذا كان لحاجة الإنسان ومعاشه، أما إذا كان لغير حاجة وإنما للهو فهو مكروه لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا" [4] .

وأما المعقول: فإن الصيد نوع اكتساب وانتفاع، فكان مباحًا بمنزلة الاحتطاب [5] .

إذا أدرك الصيد حيًا فتجب ذكاته، أما إذا كان ميتًا بصيده فيشترط لحله شروط:

1 -أهليه الصائد وهو من تحل ذكاة ذبيحته وأن يكون غير مُحْرِمٍ بحج أو عمرة.

2 -أن تكون آلة الصيد حادة أو سهما يخرق الجلد، أو تكون جارحًا معلمًا كالكلب والصقر.

3 -إرسال الآلة قاصدًا للصيد، فلا يحل إن استرسل بنفسه.

(1) أخرجه البخاريُّ (7/ 112) ، ومسلمٌ في باب الصيد (3/ 1532) .

(2) المغني لابن قدامة (13/ 257) .

(3) الإفصاح (2/ 302) .

(4) أخرجه مسلمٌ من حديث ابن عباس (3/ 1549) .

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت