صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلمًا فأدركت ذكاته فكل" [1] ."
وأما الإجماع: فقال ابن قدامة في المغني [2] :"وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد".
وقال ابن هبيرة [3] :"واتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى أباح الصيد".
والإباحة تكون إذا كان لحاجة الإنسان ومعاشه، أما إذا كان لغير حاجة وإنما للهو فهو مكروه لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا" [4] .
وأما المعقول: فإن الصيد نوع اكتساب وانتفاع، فكان مباحًا بمنزلة الاحتطاب [5] .
إذا أدرك الصيد حيًا فتجب ذكاته، أما إذا كان ميتًا بصيده فيشترط لحله شروط:
1 -أهليه الصائد وهو من تحل ذكاة ذبيحته وأن يكون غير مُحْرِمٍ بحج أو عمرة.
2 -أن تكون آلة الصيد حادة أو سهما يخرق الجلد، أو تكون جارحًا معلمًا كالكلب والصقر.
3 -إرسال الآلة قاصدًا للصيد، فلا يحل إن استرسل بنفسه.
(1) أخرجه البخاريُّ (7/ 112) ، ومسلمٌ في باب الصيد (3/ 1532) .
(2) المغني لابن قدامة (13/ 257) .
(3) الإفصاح (2/ 302) .
(4) أخرجه مسلمٌ من حديث ابن عباس (3/ 1549) .
(5) الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 115) .