فهرس الكتاب

الصفحة 1873 من 2719

اليمن قاضيًا وأميرًا، ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: أنزل وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا قال: كان يهوديًا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل [1] .

وقال عمر -رضي الله عنه- في كتابه إلى أبي موسى:"وأنفذ الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له" [2] ، فأمر بالتنفيذ عند حصول الفهم للقضية وكل ذلك للتعجيل بإيصال الحق إلى صاحبه [3] .

ويستثنى مما سبق جواز تأجيل الحكم في ثلاث حالات، وهي:

1 -رجاء الصلح بين المتخاصمين، وخاصة بين الزوجين والأقارب وذوي الأرحام، أو عند خوف الفتنة، وفي الدماء رجاء العفو، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا" [4] وهو نص حديث رواه الترمذيُّ، وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ [5] .

وقال عمر -رضي الله عنه- أيضًا:"ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء"

= شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المائة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"فغدا عليها فاعترفت فرجمها. صحيح البخاري، برقم (6440) ، صحيح مسلم، برقم (1697) .

(1) صحيح البخاري، برقم (6525) ، صحيح مسلم، برقم (1733) .

(2) سنن الدارقطني (4/ 206) .

(3) نظرية الدعوى (ص: 470 - 473) ، التنظيم القضائي في الفقه الإِسلامي (ص: 310) .

(4) سنن الدارقطني (4/ 206) .

(5) سنن الترمذيُّ، برقم (1352) ، سنن أبي داود، برقم (3594) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت