فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 2719

اتفق الفقهاء على أن الحلق أفضل من التقصير إلا في حق المتمتع فالأولى له أن يقصر عند التحلل من العمرة إذا كانت العمرة في العشر ليؤخر الحلق للحج.

واتفقوا أن الحلق خاص بالرجال دون النساء وأن عليهن الأخذ من الشعر قدر أنملة. واختلفوا في المقدار المطلوب في الحلق أو التقصير:

1 -يرى الحنفية أنه يكفي في الحلق أو التقصير أن يأخذ ربع الرأس.

2 -ويرى المالكية والحنابلة أن الواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره.

3 -يرى الشافعية أنه يكفي إزالة ثلاث شعرات أو تقصيرها.

الأولى: أن حلق جميع الرأس أو تقصيره أولى لأنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده.

1 -يرى الجمهور أن الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان. لكن السنة فعله في الحرم أيام النحر.

2 -وذهب الحنفية إلى أن الحلق أو التقصير يختص بأيام النحر وبمنطقة الحرم. فلو أحل بأي منهما فعليه دم ويحصل له التحلل بالحلق في غيرهما.

ترتيب أعمال يوم النحر وموقع الحلق أو التقصير بينها:

الأفضل للحاج أن يرتب أعمال يوم النحر كما يأتي:

1 -الرمي.

2 -النحر للمتمتع أو القارن لأن المفرد ليس عليه هدي واجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت