فهرس الكتاب

الصفحة 1447 من 2719

تعريف الهبة لغة: أصلها من هبوب الريح، أي: مروره، يقال: وهبت له شيئًا وهبًا وهبةً، والاتهاب: قبول الهبة [1] .

تعريف الهبة في الاصطلاح: هي تمليك المال من جائز التصرف في الحياة بلا عوض.

قال النووي -رحمه الله-: قسم الشافعي -رحمه الله- العطايا فقال: تبرع الإنسان بماله على غيره ينقسم إلى معلق بالموت (وهو) الوصية، وإلى منجز في الحياة وهو ضربان: أحدهما تمليك محض كالهبات والصدقات، والثاني الوقف.

ثلاثة أنواع: الهبة، والهدية، وصدقة التطوع. وسبيل ضبطها أن تقول: التمليك لا يعوض هبة، فَإِنِ انضم إليه حمل الموهوب من مكانٍ إلى مكان الموهوب له إعظاما وإكراما فهو هدية، وإن انضم إليه كون التمليك للمحتاج تقربًا إلى الله -تعالى- وطلبًا لثواب الآخرة فهو صدقة، فامتياز الهدية عن الهبة بالنقل والحمل من موضع إلى موضع ومنه إهداء النعم إلى الحرم، ولذلك لا يدخل لفظ الهدية في العقار بحال فلا يقال: أهدى إليه دارًا ولا أرضًا، وإنما يطلق ذلك في المنقولات كالثياب والعبيد، فحصل من هذا أن هذه الأنواع تفرق بالعموم والخصوص، فكل هدية وصدقة هبة ولا تنعكس [2] .

(1) المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح (5/ 360) .

(2) روضة الطالبين (5/ 364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت