فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 2719

الورثة، وتعرف سهام الميت الثاني ثم يعمل مسألة له وتقسم على ورثته ثم تعرض سهامه من المسألة الأولى على مسألته، فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين، فإن انقسمت صحت مسألته مما صحت منه المسألة الأولى، وتكون مسألة الميت الأول هي الجامعة أو توافق فحينئذ يؤخذ وفق مسألته ويضرب في كامل مسألة الميت الأوّل وحاصل الضرب يكون هو الجامعة للمسألتين، وإما أن تباين سهام الميت الثاني مسألته فتضرب كل مسألة الميت الأوّل في كل مسألة الميت الثاني وحاصل الضرب يكون هو الجامعة للمسألتين.

مثال مباينة سهام الميت الثاني لمسألته [1] :

زوجة ... 1 ... 3

ابن ... 7 ... 14

بنت ... - ... 7

أم ... 2 ... 43

ت ... - ... ×

شقيقة ... 3 ... 77

قد يكون لبعض الورثة أحوال تتردد بين الوجود والعدم كالحمل والمفقود والغرقى ونحوهم أو تتردد بين الذكورة والأنوثة كالحمل والخنثى المشكل وذلك يتطلب بحثها لتأثيرها على مسائل الميراث ويتم العمل فيها بالتقدير والاحتياط لمصلحة الوارث أو المورث.

(1) حاشية ابن عابدين (6/ 858) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 434) ، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1027) ، والكافي في فقه أحمد أبو محمَّد المقدسي (2/ 546) ، وانظر تسهيل الفرائض، محمَّد عثيمين (ص: 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت