فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقد نُقِلَ الإجماعُ على ذلك.
قال ابن قدامة -رحمه الله-:"وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا" [1] .
للوصية أربعة أركان هي:
1 -موصٍ: والمراد به صاحب الوصية.
2 -موصى له: والمراد به من تعين له الوصية.
3 -موصى به: والمراد به ما تحمله الوصية من مال.
4 -الصيغة: والمراد به الألفاظ المستعملة في الوصية، كأن تقول: أوصيت بكذا لفلان، أو جعلت لفلان ثلث مالي بعد موتي، ونحو ذلك.
أولًا: الشروط المعتبرة في الوصي:
ذكر الفقهاء بعض الشروط التي يجب توافرها في الوصي، وبعض هذه الشروط اتفقوا عليها، وبعضها اختلفوا فيها ومن هذه الشروط:
1 -اشترط الحنفية [2] والشافعية [3] للموصي أن يكون بالغًا، فلا تصح وصية الصبي وإن كان مميزًا حتى قال الأحناف: بل لا تصح وصية الصغير سواء
(1) المغني (8/ 396) .
(2) بدائع الصنائع (7/ 334) .
(3) المجموع (16/ 387) .