فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 2719

وقد نُقِلَ الإجماعُ على ذلك.

قال ابن قدامة -رحمه الله-:"وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا" [1] .

للوصية أربعة أركان هي:

1 -موصٍ: والمراد به صاحب الوصية.

2 -موصى له: والمراد به من تعين له الوصية.

3 -موصى به: والمراد به ما تحمله الوصية من مال.

4 -الصيغة: والمراد به الألفاظ المستعملة في الوصية، كأن تقول: أوصيت بكذا لفلان، أو جعلت لفلان ثلث مالي بعد موتي، ونحو ذلك.

أولًا: الشروط المعتبرة في الوصي:

ذكر الفقهاء بعض الشروط التي يجب توافرها في الوصي، وبعض هذه الشروط اتفقوا عليها، وبعضها اختلفوا فيها ومن هذه الشروط:

1 -اشترط الحنفية [2] والشافعية [3] للموصي أن يكون بالغًا، فلا تصح وصية الصبي وإن كان مميزًا حتى قال الأحناف: بل لا تصح وصية الصغير سواء

(1) المغني (8/ 396) .

(2) بدائع الصنائع (7/ 334) .

(3) المجموع (16/ 387) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت